الميرزا موسى التبريزي

291

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وبالجملة : فالفرق بينهما ، أنّ الشكّ في الرافعية فيما نحن فيه من قبيل الشكّ في تخصيص العام زائدا على ما علم تخصيصه ، نظير ما إذا ثبت تخصيص العلماء في " أكرم العلماء " بمرتكبي الكبائر ، وشكّ في تخصيصه بمرتكب الصغائر ، فإنّه يجب التمسّك بالعموم . والشك في وجود الرافع فيما نحن فيه ، شكّ في وجود ما خصّص العامّ به يقينا ، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشكّ في تحقّق الارتكاب وعدمه في عالم ، فإنّه لولا إحراز عدم الارتكاب بأصالة العدم التي مرجعها إلى الاستصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب إكرام ذلك المشكوك . هذا ، ولكن يمكن أن يقال ( 2315 ) : إنّ مبنى كلام المحقّق قدّس سرّه لمّا كان على وجود